ميعاد الطعن على قرارات قاضي الإفلاس في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن على قرارات قاضي الإفلاس
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 12
قرارات قاضى الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ويكون الطعن فى هذه الحالة أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام صدور القرار .
