الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الطعن على قرارات قاضي الإفلاس في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

الميعاد القانوني
ميعاد الطعن على قرارات قاضي الإفلاس

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 12
قرارات قاضى الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ويكون الطعن فى هذه الحالة أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام صدور القرار .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.