الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الانتهاء من عرض طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

الميعاد القانوني
ميعاد الانتهاء من عرض طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 5
تقدم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة ، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن ينتهى من ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . ولرئيس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة ، وذلك لمرة واحدة على الأكثر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.