الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة الزمنية لفحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد القانوني
المدة الزمنية لفحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا

قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 44
يفحص المركز المالي للنظام إكتوارياً مرة على الأقل كل أربع سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين في المجال الصحي ، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة.
وفي حالة وجود فائض إكتواري يتم تكوين احتياطيات ، وفي حالة ظهور عجز يبين الخبير الإكتواري أسبابه وطريقة تلافيه وعلاجه ، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس النواب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاستعادة التوازن والاستدامة المالية للنظام.
كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالي السنوي للنظام وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.