الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد حصول المنشأة الطبية محل التقييم على شهادة الاعتماد في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد القانوني
ميعاد حصول المنشأة الطبية محل التقييم على شهادة الاعتماد

 قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 37
تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال ستين يوماً من تاريخ التقييم كحد أقصى ، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج التقييم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التقييم والاعتماد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.