الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد البت في المنازعات التي تعرض على اللجنة المركزية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد القانوني
ميعاد البت في المنازعات التي تعرض على اللجنة المركزية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 33
ينشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية تختص وحدها دون غيرها بتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها ، وتشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة ، وممثلين عن طرفي النزاع ، ولا يجوز اللجوء للقضاء قبل عرض النزاع على هذه اللجنة ، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.