مدة استيفاء إدارة التفليسة لمستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
مدة استيفاء إدارة التفليسة لمستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 4
تختص إدارة الإفلاس بالآتى:
أ – مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس .
ب – استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى .
*بند/ب معدل بموجب قانون رقم 11 لسنة 2021، نص البند قبل التعديل :
ب – استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب .
