ميعاد توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في قانون نظام التأمين الصحى الشامل
الميعاد القانوني
ميعاد توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 42
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون ، بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحصيلها ، وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات ، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
