الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد القانوني
مدة تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 31
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مدير تنفيذي ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ، ويتولى المدير التنفيذي تصريف أمور الهيئة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.