الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد القانوني
مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 29
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة ، يتكون من رئيس لهيئة الاعتماد والرقابة ونائب له وسبعة أعضاء من المتخصصين في مجال جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجالات الطبية و القانونية.
ويمثل رئيس المجلس هيئة الاعتماد والرقابة أمام القضاء ، وفي صلاتها بالغير.
ويحل نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه، ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس أن يكون متفرغاً وألا تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف هيئة الاعتماد والرقابة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق ومواعيد انعقاد مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات فيه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.