المدة التي تلتزم خلالها المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة في قانون نظام التأمين الصحى الشامل
الميعاد القانوني
المدة التي تلتزم خلالها المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة
قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 36
مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، تلتزم المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياتها المختلفة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، وإذا لم تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها .
