الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة للخدمات الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد القانوني
مدة الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة للخدمات الصحية

قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 28
لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:
1- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية ، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.
2- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند رقم (1) للعمل بالنظام ، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
3- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- إجراء التفتيش الإداري الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في النظام.
5- إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه .
6-الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقاً للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام ، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
7- إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه.
8- توفير الوسائل التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك.
9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج ، والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها.
10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.
11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي .
12- توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.