المدة التي يجب خلالها تأهيل الأصول العلاجية التي تؤول للهيئة العامة للرعاية الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل
الميعاد القانوني
المدة التي يجب خلالها تأهيل الأصول العلاجية التي تؤول للهيئة العامة للرعاية الصحية
قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 22
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة ، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائى والأنشطة المرتبطة بها.
ويجب تأهيل هذه الأصول وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات المشار إليها قانوناً في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.
وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلى الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
