مدة تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل
الميعاد القانوني
مدة تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية
قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 19
يكون لهيئة الرعاية مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور هيئة الرعاية و تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب .
