الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد  القانوني
مدة تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية

 قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 19
يكون لهيئة الرعاية مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور هيئة الرعاية و تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.