مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل
الميعاد القانوني
مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 17
يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من :
رئيس هيئة الرعاية .
نائب رئيس هيئة الرعاية .
نائب رئيس الهيئة .
نقيب الأطباء .
نقيب الصيادلة .
نقيب أطباء الأسنان .
نقيب العلاج الطبيعى .
نقيب التمريض .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة .
أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة .
أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة .
عضوين عن المجتمع المدنى ممن لهم خبرة فى إدارة الرعاية الصحية ، على أن يكون أحدهما من أساتذة كليات الطب .
ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء ، و فى صلاتها بالغير ، ويحل نائب رئيس هيئة الرعاية محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص بالصحة ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ، و مكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، أو من الوزير المختص بالصحة ، أو بناءً على طلب ثلثى أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجع الجانب الذى منه الرئيس ، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص بالصحة .
