الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد القانوني
مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 17
يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من :
رئيس هيئة الرعاية .
نائب رئيس هيئة الرعاية .
نائب رئيس الهيئة .
نقيب الأطباء .
نقيب الصيادلة .
نقيب أطباء الأسنان .
نقيب العلاج الطبيعى .
نقيب التمريض .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة .
أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة .
أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة .
عضوين عن المجتمع المدنى ممن لهم خبرة فى إدارة الرعاية الصحية ، على أن يكون أحدهما من أساتذة كليات الطب .
ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء ، و فى صلاتها بالغير ، ويحل نائب رئيس هيئة الرعاية محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص بالصحة ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ، و مكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، أو من الوزير المختص بالصحة ، أو بناءً على طلب ثلثى أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجع الجانب الذى منه الرئيس ، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص بالصحة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.