الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سداد مقابل خدمة فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية في قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الميعاد القانوني
ميعاد سداد مقابل خدمة فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية

قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 16
تتولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والجهات التابعة لوزارة الصحة التى يتم ضمها تدريجياً للنظام بعد تأهيلها طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تقديم الخدمة من خلال اى من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقاً للمعايير المشار إليها والمعايير التى تحددها هيئة الرعاية .
وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبى ابتدائى لكل مرشح للعمل ، للتحقق من لياقته صحيا ونفسياً للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل ، وفقاً لقواعد السلامة والصحة المهنية ، ويراعى فى إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل .
وتفحص هيئة الرعاية المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دورياً وتكون الجهة المسئولة عن تحديد المعرضين للاصابة بأحد الأمراض المهنية بعد أداء مقابل الخدمة الذى تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه تفحصه ، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل ، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.