مدة تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
الميعاد القانوني
مدة تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 7
يكون للهيئة مدير تنفيذى ، يصدر وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الهيئة وتنفيذ السياسات و الاستراتيجيات و القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب .
