الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الميعاد  القانوني
مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

 قانون نظام التأمين الصحى الشامل – المادة رقم 5
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من :
رئيس الهيئة .
نائب رئيس الهيئة .
رئيس هيئة الرعاية .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة .
رئيس اتحاد النقابات العمالية .
رئيس اتحاد الغرف التجارية .
رئيس اتحاد الصناعات .
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية .
وكيل أول وزارة الصحة .
وكيل أول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية .
وكيل أول وزارة القوى العاملة .
ممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص .
أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة .
اثنين من الخبراء فى مجال التمويل والاستثمار ، على أن يكون أحدهما خبيراً اكتوارياً متخصصاً فى اكتواريات الصحة .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء ، وفى صلاتها بالغير ، ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة فى مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه .
ويصدر بتعيين مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ، ومكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، أو من وزير الصحة ، أو بناءً على طلب ثلثى عدد أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجع الجانب الذى منه الرئيس ، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالمالية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.