الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إبداء رأي الوزير المختص في طلب رفع الدعوى الجنائية قبل أحد التابعين للمشروعات الاستثمارية في الجرائم المتعلقة بقانون الجمارك أو الضرائب في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
ميعاد إبداء رأي الوزير المختص في طلب رفع الدعوى الجنائية قبل أحد التابعين للمشروعات الاستثمارية في الجرائم المتعلقة بقانون الجمارك أو الضرائب

قانون الاستثمار – المادة رقم 93
فى غير حالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 ، و قانون الضريبى على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ، و قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 ، بعد أخذ راى الوزير المختص اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
و يتعين على الوزير المختص ابداء الراى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتب استطلاع الراى اليه و الإ جاز رفع الدعوى طبقا للقواعد المقررة فى القوانين المشار اليها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.