الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة مجلس إدارة المركز المصري للتحكيم والوساطة في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
مدة مجلس إدارة المركز المصري للتحكيم والوساطة

قانون الاستثمار – المادة رقم 91
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمي (المركز المصرى للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين ، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة ، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة ، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء .
و تكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة ، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة الإ اذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة و الاعتبار أو أخل إخلالا جسيما بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسى للمركز .
و ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس ، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة .
و يصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز و نظام العمل فيه و القواعد المهنية و الإجراءات المنظمة له و مقابل الخدمات التى يقدمها و قوائم المحكمين و الوسطاء و اتعباهم قرار من مجلس إدارة المركز و ينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية .
و تتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له و توفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كافية للمركز من الخزانة العامة للدولة ، و لا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على اى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.