الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التظلم من القرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الجهات المختصة في قانون الاستثمار

الميعاد  القانوني
ميعاد التظلم من القرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الجهات المختصة

 قانون الاستثمار – المادة رقم 84
تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقديم التظلم أنقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الايضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة ، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أنتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة ، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.
وتبين اللائحة التنفيذية مكان أنعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.