ميعاد الفصل في شكاوى ومنازعات المستثمرين المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في قانون الاستثمار
الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في شكاوى ومنازعات المستثمرين المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
قانون الاستثمار – المادة رقم 86
يشترط لصحة أنعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أنتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم .
