الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الخطة السنوية الاستراتيجية المستدامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
مدة الخطة السنوية الاستراتيجية المستدامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

قانون الاستثمار – المادة رقم 78
على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية ، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات ، وتقرير نصف سنوى يتضمن بياناً بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له ، للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهيئة والتقرير المشار إليه ، وما يتضمنه من نتائج ، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسية وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار ، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة .
ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة ، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الأنتفاع الذى يٌحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما ، وأسس تحديد قيمة ما تم أنفاقه وطرق استرداده .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.