مدة إيقاف نشاط الشركة أو المنشأة المخالفة للصحة العامة أو للأمن القومي أو لأمن المواطنين في قانون الاستثمار
الميعاد القانوني
مدة إيقاف نشاط الشركة أو المنشأة المخالفة للصحة العامة أو للأمن القومي أو لأمن المواطنين
قانون الاستثمار – المادة رقم 81
في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون ، تقوم الهيئة بأنذار الشركات أو المنشأت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الأنذار .
ويتضمن الأنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة ، فاذا أنقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً ، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد الإجراءات الأتية :
أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج- أنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءت المقررة ، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط .
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً ، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص .
