الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة العضوية بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في قانون الاستثمار

الميعاد  القانوني
مدة العضوية بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 قانون الاستثمار – المادة رقم 73
يكون للهيئة مجلس إدارة ، يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،على النحو الأتى :
1- الوزير المختص رئيسا .
2- الرئيس التنفيذى للهيئة .
3- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة .
4- ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة .
5- إثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون .
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريًا ، ولا يكون أنعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل ، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس .
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم ، على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن يرٌفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.