الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة التي يجب على المستثمر خلالها تنفيذ المشروع الاستثماري بالعقارات التي تم التصرف فيها له في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
المدة التي يجب على المستثمر خلالها تنفيذ المشروع الاستثماري بالعقارات التي تم التصرف فيها له

قانون الاستثمار – المادة رقم 67
يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى ، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالأنتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

  1. الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام .
  2. عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد أنذاره كتابة مدة مماثلة .
  3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
  4. تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل أنتقال المكلية إليه وفقا لأحكام هذا القانون .
  5. مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالأنتفاع مخالفة جوهرية ، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد أنذار المستثمر كتابة بذلك .
    وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.