الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الرد على طلب المستثمر بتغيير الغرض الذي تم التصرف في العقار المملوك للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة على أساسه في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
ميعاد الرد على طلب المستثمر بتغيير الغرض الذي تم التصرف في العقار المملوك للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة على أساسه

قانون الاستثمار – المادة رقم 66
فى جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها .
وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر عدم الرد رفضاً للطلب.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أما اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل إنقضاء عام من تاريخ بدء الأنتاج أو مزاولة النشاط.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.