ميعاد تقديم الرأي الفني في طلبات التصرف في العقارات المملوكة للدولة للمستثمرين في قانون الاستثمار
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الرأي الفني في طلبات التصرف في العقارات المملوكة للدولة للمستثمرين
قانون الاستثمار – المادة رقم 65
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وباعتماد من الوزير المختص لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية و قانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد ، للبت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقاً لأحكام هذا الفصل خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها ، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الأنتفاع بحسب الاحوال ، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة .
