الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إنهاء عملية تقدير ثمن بيع أو إيجار أو مقابل الانتفاع بالعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
ميعاد إنهاء عملية تقدير ثمن بيع أو إيجار أو مقابل الانتفاع بالعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية

 قانون الاستثمار – المادة رقم 64
فى تطبيق أحكام هذا الفصل ، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الأنتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية : الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك وفقاً لطبيعة النشاط المستهدف إقامته .
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير، وأنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ، ومدة صلاحيته ، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.