مدة الترخيص للمستثمرين بالانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة بنظام الانتفاع بمقابل في قانون الاستثمار
الميعاد القانوني
مدة الترخيص للمستثمرين بالانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة بنظام الانتفاع بمقابل
قانون الاستثمار – المادة رقم 61
فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالأنتفاع بمقابل ، يكون الترخيص مدة لا تزيد على 50 عاماً قابلة للتجديد ، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا فى نشاطه ، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الأنتفاع عند التجديد .
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية .
وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير .
