الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الترخيص للمستثمرين بالانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة بنظام الانتفاع بمقابل في قانون الاستثمار

الميعاد  القانوني
مدة الترخيص للمستثمرين بالانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة بنظام الانتفاع بمقابل

قانون الاستثمار – المادة رقم 61
فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالأنتفاع بمقابل ، يكون الترخيص مدة لا تزيد على 50 عاماً قابلة للتجديد ، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا فى نشاطه ، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الأنتفاع عند التجديد .
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية .
وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.