ميعاد البت في طلب تأسيس الشركات في قانون الاستثمار
الميعاد القانوني
ميعاد البت في طلب تأسيس الشركات
قانون الاستثمار – المادة رقم 51
تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفياً ، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى ، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى .
وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها .
وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى .
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى ، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة .
كما يكون لكل منشأة أو شركة ، أياً كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد معتمد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله .
وذلك كله وفقاً لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
