الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سداد المستثمر للقيمة المقررة للانتفاع بالعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع بالمنطقة الحرة في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
ميعاد سداد المستثمر للقيمة المقررة للانتفاع بالعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع بالمنطقة الحرة

 قانون الاستثمار – المادة رقم 37
يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالأنتفاع وفقاً للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع و التوقيع على عقد الأنتفاع وسداد القيمة المقررة .
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد الأنتفاع ، ويجوز مد هذه الفترة لمدة اخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.