ميعاد إخطار مقدم طلب الاستثمار بالقرار الصادر في طلبه في قانون الاستثمار
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار مقدم طلب الاستثمار بالقرار الصادر في طلبه
قانون الاستثمار – المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد ، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم اليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى هذا القانون ، ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته ، وفى حالة إنقضاء هذه المدة دون قرار منها ، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهئية وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة (25) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض ، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ، خلال سبعة أيام من تاريخ إنقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة .
ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (83) من هذا القانون .
