الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات

قانون الاستثمار – المادة رقم 6
للمستثمر الحق فى أنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه ، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية ، كما يكون من حقه تملكه ،وإدارته ، واستخدامه ، والتصرف فيه ، وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج ، وتصفية المشروع ، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير .
وتسمح الدولة باتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير .
وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيأن ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلباً بذلك مرفقاً به المستندات اللازمة ويعتبر إنقضاء هذه المدة دون بيأن تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن اصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب .
وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.