الرئيسية الاقسام القوائم البحث

تاريخ اعلان المستثمر بقرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
تاريخ اعلان المستثمر بقرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده

قانون الاستثمار – المادة رقم 43
يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به .
ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده ، ويجب أن يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة .
وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه ، بحسب جسامة المخالفة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.