الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة كحافز استثماري للمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار

الميعاد القانوني
مدة الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة كحافز استثماري للمشروعات الاستثمارية

قانون الاستثمار – المادة رقم 11
تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثمارياً خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة ، على النحو الآتى :
1- نسبة (50٪) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 – نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) :
ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار ، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية :
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المشروعات المتوسطة والصغيرة .
المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية .
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية .
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل .
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية .
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود .
وفى جميع الاحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقاً لأحكام  قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى ، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) ، و (ب) المشار إليهما .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية ، والنطاق الجغرافى للقطاعين (أ) و (ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه ،وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشا إلية فور صدوره .
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى .

*البند (1) معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص البند قبل التعديل:
1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.