الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إبداء رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في طلب سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع الاستثماري

الميعاد  القانوني
ميعاد إبداء رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في طلب سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع الاستثماري

 قانون الاستثمار – المادة رقم 5
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد أن ذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه ، وسماع وجهة نظره ، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة .
وفي جميع الأحوال ، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأو لي ، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات  القانونية المقررة .
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.