ميعاد التوقيع على قرارات لجان الطعن الضريبي في قانون الضريبة على القيمة المضافة
الميعاد القانوني
ميعاد التوقيع على قرارات لجان الطعن الضريبي
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 59
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع على القرارات كلا من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها
وتلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة
