ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي أمام المحكمة المختصة في قانون الضريبة على القيمة المضافة
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي أمام المحكمة المختصة
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 60
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار”
