الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار كلاُ من المسجل ومصلحة الضرائب بميعاد جلسة نظر الطعن في منازعات الضرائب في قانون الضريبة على القيمة المضافة

الميعاد  القانوني
ميعاد إخطار كلاُ من المسجل ومصلحة الضرائب بميعاد جلسة نظر الطعن في منازعات الضرائب

 قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 58
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع اوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون
وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى المسجل الحضور امام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه والا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة
وتصدر اللجنة قرارها ف حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار”

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.