ميعاد إحالة أوجه الخلاف بين مأمورية الضرائب والمسجل إلى لجنة الطعن المختصة في قانون الضريبة على القيمة المضافة
الميعاد القانوني
ميعاد إحالة أوجه الخلاف بين مأمورية الضرائب والمسجل إلى لجنة الطعن المختصة.
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 56
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” في الحالات التي يتم فيها تعديل أوتقدير الضريبة من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أوبأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني بذلك التعديل أوالتقدير.
ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أوالتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير.
ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أوتقدير بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أوبكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة سالفا،ً وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل.
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير.
ويعتبر تعديل أوتقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها” .
