ميعاد الطعن في قرار المصلحة أو في قرار لجنة الطعن بربط الضريبة في حالة غلق أو عدم وجود المنشأة أو في غياب المسجل وعدم التعرف على عنوانه في قانون الضريبة على القيمة المضافة
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن في قرار المصلحة أو في قرار لجنة الطعن بربط الضريبة في حالة غلق أو عدم وجود المنشأة أو في غياب المسجل وعدم التعرف على عنوانه
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 55
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” يكون للاخطار المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو باي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الاثباب وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ذات الاثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز ويكون الاخطار صحيحا قانونا سواء تسلم المسجل الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل اقامته المختار
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب المسجل وتعذر أخطاره بإحدى الطرق المشار اليها وكذلك في حالة رفض المسجل تسلم للاخطار يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة
وإذا ارتد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءا قاطعا للتقادم
ويكون للمسجل في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا اصبح قرار المصلحة يربط الضريبة أو إقرار اللجنة نهائيا “
