مدة حظر التصرف في الأشياء المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول في غير الغرض التي أعفيت من أجله قانون الضريبة على القيمة المضافة
الميعاد القانوني
مدة حظر التصرف في الأشياء المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول في غير الغرض التي أعفيت من أجله
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 44
” مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الالات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لاحكام البند ( 4 ) من المادة (30 ) من هذا القانون
وفى جميع الأحوال، يجب الا يجوز أن تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها” .
