الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم بيان لمصلحة الضرائب بالرصيد الموجود من السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في قانون الضريبة على القيمة المضافة

الميعاد  القانوني
ميعاد تقديم بيان لمصلحة الضرائب بالرصيد الموجود من السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة.

 قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 40
في حالة اخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقها”.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.