ميعاد سداد المستفيد من الخدمة للضريبة المستحقة عليها في حالة كون البائع شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب
الميعاد القانوني
ميعاد سداد المستفيد من الخدمة للضريبة المستحقة عليها في حالة كون البائع شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 32
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخري ، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المـادة (17) من هذا القانون ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة علي تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لأزمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع في حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه وفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لأزمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنها يعامل كمستورد و مورد لتلك الخدمة في ذات الوقت وفى حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
