ميعاد رد الضريبة على القيمة المضافة
الميعاد القانوني
ميعاد رد الضريبة على القيمة المضافة
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 30
ترد الضريبة طبقًا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية :
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقًا للضوابط التي يحددها ، أو وفقًا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .
3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
4- الضريبة السابق سدادها علي الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
5-الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة علي أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة .
*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية: –
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى احد البنك وفقا للقواعد التي يحددها البنك المركزي وألا تقل قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.
3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
4 – الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة ، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على احقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحتاسبين والمراجعين تفيد ذلك
