ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغيير في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل في قانون الضريبة على القيمة المضافة
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغيير في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 20
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يومًا من حدوث تلك التغييرات.
