الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد قيام مصلحة الضرائب بإخطار المكلف بالتسجيل لدى المصلحة لبلوغه حد التسجيل في قانون الضريبة على القيمة المضافة

الميعاد القانوني
ميعاد قيام مصلحة الضرائب بإخطار المكلف بالتسجيل لدى المصلحة لبلوغه حد التسجيل

قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 16
على كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحوالمشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه.

*ألغيت الفقرتين الثالثة والرابعة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
على كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحوالمشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل وفي حالة عدم تقدم المكلف للصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.