المدة التي يجوز لمصلحة الضرائب خلالها تعديل الإقرار الضريبي المقدم من المسجل في قانون الضريبة على القيمة المضافة
الميعاد القانوني
المدة التي يجوز لمصلحة الضرائب خلالها تعديل الإقرار الضريبي المقدم من المسجل
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 15
واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل.
*ألغيت مادة 15 عدا الفقرة الثانية بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
على المصلحة تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب على المسجل الاقرار عنها تختلف عن ما ورد بهذا الاقرار عن اية فترة ضريبية وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون
واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل
وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والاسس التي استندت عليها على النموزج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو باية وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أو باية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني ولصاحب الشأن في جميع الأحوال الطعن في تقدير المصلحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
