ميعاد أداء الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول عن شهر أبريل
الميعاد القانوني
ميعاد أداء الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول عن شهر أبريل
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 14
يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير .
*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو احداهما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التالييين لانتهاء الفترة الضريبية على أن يقدم اقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
