مدة التزام المسجل وفقاً لقانون الضريبة المضافة بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات
الميعاد القانوني
مدة التزام المسجل وفقاً لقانون الضريبة المضافة بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 13
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا أو اليكترونيا يسجل فيها أولًا بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدويا أو اليكترونيا، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها
